للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يصح. اختاره الحارثي.

وقطع بالأول جماعة.

وقال في " الإنصاف ": أن الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأ صحاب.

الشرط (الرابع) من شروط صحة الوقف: (أن يقف ناجزاًً) أى: غير معلق (١) أو مؤقت أو مشروط فيه الخيار أو نحوه، كأن يبيعه أو يهبه أو يحوله عن جهته متى شاء. وسيأتي الكلام على ذلك في المتن.

(فلا يصح تعليقه) على شرط في الحياة. سواء كان التعليق لابتدائه، كقوله: إذا قدم زيد أو ولد لي ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا. أو كان التعليق لأنتهائه " كقوله: داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لي ولد أو نحو ذلك " لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسرأىة. فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة، كالهبة.

قال في " الفروع ": ولا يصح معلقا بشرط. وفيه وجه.

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن المذهب: لا يصح تعليقه بمثرط: وقيل: يصح. واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب " الفائق " والحارثي. وقال: الصحة أظهر. ونصره.

وقال ابن حمدان- من عنده- أن قيل: الملك لله تعالى: صح التعليق،

وإلا فلا. انتهى.

وقال في " المغني ": في تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة: أو

لا يجوز. لا نعلم فيه خلافاً.

وحكى في تعليق أنتهائه على شرط وجهين.

(إلا) أن علق الواقف الوقف (بموته) بأن قال: هو وقف بعد مونى فإنه يصح.


(١) في أ: متعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>