للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمساجد والقناطر والأقارب)، لأنه شرع لتحصيل الثواب. فإذا لم يكن على بِرّ لم يحصل المقصود الذي شُرع من أجله.

فعلى هذا لا يصح على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمة، ولا على

صنف منهم. وإنما صح على المساجد والقناطر وإن كان تمليكاً " لأنه على المسلمين، لأنه يعود نفعه إليهم.

(ويصح من ذمي على مسلم معين، وعكسه) أى: ومن مسلم على ذمي معين، لما روي " أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخٍٍ لها يهو دي ".

ولأن الذمي موضع للقربة لجواز الصدقة عليه.

ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف عليه المسلم.

وعلى المذهب: يصح الوقف على الذمي (ولو) كان (اجنبياً) من

الواقف.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، جزم به في " المغني ".

و" الكافي " و" المحرر " و" الشرح" و" المنتخب " و" عيون المسائل " وغيرهم.

قال في " الفائق ": ويصح على ذمي من أقاربه. نص عليه، وعلى غيره من

معين في اصح الوجهين دون الجهة. وهو ظاهر ما قطيع به الحارثي. واطلق الوجهين في " الحاوي الصغير ".

وقال الحلوإنى: يصح على الفقراء منهم دون غيرهم. وصحح في

" الواضح " صحة الوقف من ذمي عليهم دون غيرهم (١) ٠ انتهى.

(ويستمر) الوقف (له) أى: للذمي الموقوف عليه (إذا اسلم، ويلغو

شرطه ما دام كذلك) يعني: لو وقف إنسان شيئاً على ذمي وشرط استحقاقه له


(١) فى أ: غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>