للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا ظهر بإظهاره فإنه لم يقطع عنهم شيئا.

وظاهر كلام المتن شامل لأرض العنوة وغيرها. وهو صحيح. وهو المذهب عند الأكثر.

قال الحارثي: وهو أقوى.

(وعلى ذمي خراج ما أحيي: من موات عنوة)؛ لأنها للمسلمين (١) . فلا

تقر في يد غيرهم بدون الخراج؛ كغير الموات.

فأما غير العنوه وهي أرض الصلح وما أسلمأهله عليه إذا أحيى الذمي فيه

مواتا: فكالمسلم (٢) .

وعنه: لا تملك أرض العنوة بالإحياء. وما أحياه مسلم منها يقر بيده بالخراج كالذمي.

وعنه: إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.

وعنه: على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمره وزرعه.

(ويُملك بإحياء ويُقطع) بالبناء للمفعول فيهما (ما) أى: مكان (قَََََرُب من الساحل مما) أى: من محل (إذا حصل فيه الماء صار ملحاً)؛ لأنه لا تضييق على المسلمين بذلك بل يحدث نفعه بالعمل فيه. فلم يمنع منه؛ كبقية الموات وإحياء هذا بتهيئة لما يصلح له، من حفر ترابه، وتمهيده، وفتح قناه إليه يصب الماء فيه؛ لأنه يتهيأ بهذا للأنتفاع (٣) به.

(أو من العامر) يعني: أو يملك بإحياء ويقطع ما قرب من العامر.

(ولم يتعلق بمصالحه) نصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحيى أرضاً ميتة فهي

له " (٤)


(١) فى أوب: للمسلم.
(٢) فى أوب: كالمسلم.
(٣) في أ: هذا للانتفاع.
(٤) سبق تخريجه ص: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>