للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " موتان

الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني " (١) .

فجمع الموتان ثم جعله للمسلمين.

ولأن موتان الأرض من حقوقها والدار للمسلمين. فكان مواتها لهم "

كمرافق المملوك.

وأجيب عن ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " (٢) .

وبأن الإحياء جهة من جهات التملك. فاشترك فيها المسلم والذمي، كسائر جهاته. وبأو أنما يعرف من الحديث الذي ذكروه قوله: " لله ورسوله ثم هو لكم

بعد. ومن أحيى مواتا من الأرض فله رقبتها ".

قال في " المغني ": هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل. رواه طأووس

عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم لا يمتنع أن يريد بقوله: " هي لكم " أى: لأهل دار (٣) الإسلام.

والذمي من أهل الدار تجري عليه أحكامها.

وقولهم: أنها من حقوق دار الإسلام.

قلنا: وهو من أهل الدار فيملكها كما يملكها بالشراء، ويملك مباحاتها من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة. وهي من مرافق فى دار

الإسلام. انتهى.

وأما كون موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء، فلما فيه من التضييق على

الحاج واختصاصه بمحل الناس فيه سواء.


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ١٤٣ كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحي ... عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) سبق تخريجه ص: ٥.
(٣) في أ: دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>