للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب، وقد صرج به في كل منهما: القاضي وابن عقيل والقاضي أبو الحسين وابو الفرج الشيرازي (١) والشيرازى في " المغني " والشارح وغيرهم.

وكلامه في " التنقيح " يقتضي التعميم وتبعته عليه في المتن. لكن قال في

" الإنصاف ": والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب والإسلام. ولعله تبع في ذلك الحارثي فإنهقال في " الإنصاف ": قال الحارثي: وبالجملة. فالصحيح: المنع في دار الإسلام، وكذا قال الأصحاب.

وأما في المساً لة الثالثة وهي: ما إذا كان به أثر جاهلي قديم، كديار عاد ومساكن ثمود واثار الروم فلم يذكر القاضي في " الأحكام السلطانية "، والموفق في " المغني " خلافاً في جواز إحيائه.

قال في " الإنصاف ": وهي طريقة صاحب " المحرر " و" الوجيز "وغيرهما.

قال الحارثي: وهو الحق الصحيح من المذهب. فإن أحمد وأصحابه

لا يختلف قولهم في البئر العاديِّة. وهو نص منه في خصوص النوع ..

وصحح الملك فيه بالإحياء: صاحب " التلخيص " و" الفائق " و" الشرح "

و" الفروع " و" التصحيح " وغيرهم. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

قال في " المغني ": لأن ذلك الملك لاحرمه له.

وقد روي عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: " عادي الأرض لله

ولرسوله ثم هو بعد لكم " (٢) . رواه سعيد في " سننه " وأبو عبيد في "الأموال ".

وقال: عادي الأرض التي كان بها ساكنٌ في آباد الدهر فإنقرضوا فلم ييق منهم أنيس. وأنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم.

(٣)


(١) في أ: الشيراجي.
(٢) أخرجه أبو. عبيد في " الأموال " (٦٧٦) ص: ٥٣ ٢ كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، باب الإقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>