للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن وجد) المالك له (أو أحد من ورثته: لم يُملك بإحياء).

قال في " المغني ": قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. انتهى.

ومراده بإجماع العلماء فيما ملك بشراء أو عطية. وإلا فمالك يخالف فيما ملك بإحياء ثم دثر. وسيأتى الكلام عليه.

(وكذا) الحكم وهي كونها: لا تملك بإحياء على الصحيح من المذهب:

(أن جهل) المالك بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك لذي حرمة. نص على ذلك في رواية أبي داود وأبي الحارث ويوسف بن موسى، لحديث عائشه المتقدم:: " من أحيى أرضاً ليست لأحد " (١) . وهذه مملوكة.

ولأن هذا مكان مملوك. فلم يملك بإحياء " كما لو كان مالكه معينا.

وعنه: بلى. نقلها صالح وغيره.

وعنه: يملكه محييه مع الشك في عصمة مالكه.

(وأن علم) مالكه وأو مات (ولم يُعقِب) أى: لم يترك ذرية ولا وارثاً:

لم يملك أيضاً بإحياء، و (أقطعه الإمام) لمن شاء، لأنه فيء.

وعنه: يملكه محييه.

(وأن مٌلك) مكان (بإحياء، ثم تٌرك حتى دَثَر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء:

أن كان لمعصوم) بغير خلاف بين الأصحاب.

وقال مالك: بلى، لعموم قوله: " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " (٢) . ذكره

في "المغني ".

وأجاب عنه بأن حديث: " من أحيى أرضاً ميتة ليست لأحد " (٣) : مقيد للحديث المطلق.


(١) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٢) سبق تخريجه ص: هـ.
(٣) سبق تخريجه قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>