للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) [في شركة الأبدان]

(فصل) الضرب (الرابع) من الأضرب الخمسة: (شركة الأبدان). وبجوازها، قاله أهل الرأي والحسن بن حر والليث.

وبعدمه، قاله الشافعي وأبو ثور وابن المنذر.

وقال مالك بجوازها مع اتفاق الصنائع، وبعدمه مع اختلافها (١) .

(وهي) نوعان:

أحدهما: (أن يشتركا فيما يتملَّكان بأبدانهما، من مباح؛ كاحتشاش، واصطياد، وتلصُّص على دار الحرب، ونحوه)، كاشتراكهما فيما يصيبانه من سلب من يقتلانه بدار الحرب.

وبعدم جواز هذا النوع قال أبو حنيفة، لأن الشركة مقتضاها الوكالة.

ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأن من أخذها ملكها.

ونص أحمد على جوازه في رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن يشترك القوم

بأبدانهم وليس لهم مال، مثل: الصيادين والبقالين والحمالين " قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء " (٢) . وفسّر أحمد صحة الشركة في الغنيمة فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول، لأن القاتل يختص به دون الغانمين. والحديث الذي احتج به الإمام رواه أبو داود والأثرم.

فإن قيل: قالمغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى. فكيف يصح اختصاص عمار وسعد وابن مسعود بالشركة فيها؟


(١) في أ: اختلافهما.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٣٨٨) ٣: ٥٧ كتاب البيوع، باب في الشركة على غير رأس مال. وأخرجه النسائي في " لشنه، (٤٦٩٧) ٧: ٣١٩ كتاب البيوع، الشركة بغير مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>