للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المفلس أنه له. فيعاد الحجر إن طلب ذلك الغرماء، وإن كان المقر له. غائباً أقر

بيد المفلس إلى أن يحضر فيسأل.

(وإن ادّان) من فك عنه الحجر وعليه بقية من الدين، (فحجر عليه) يطلب

أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر (تشارك غرماء الحجر الأول و) الحجر (الثاني) في ماله الموجود إذا؛ لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته. فوجب أن يتساووا في المشاركة؛ كغرماء الميت. إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرين يضربون بجميعها.

(ومن فلس) بالبناء للمفعول (ثم ادان: لم يحبس)؛ لأن أمره قد وضح.

نقله حنبل.

(وإن أبى مفلس أو) أبى (وارث الحلف مع شاهد له) أي: للمفلس أو

للمورث (بحق: فليس لغرماء) المفلس أو الميت (الحلف)؛ لأنهم يثبتون

ملكا لغيرهم ليتعلق (١) حقوقهم به بعد ثبوته. فلم يجز؛ كالمرأة تحلف لإثبات

ملك زوجها لتتعلق (٢) نفقتها به.

وعلم مما تقدم أن المفلس والوارث لا يجبر أحد منهما على اليمين؛ لأنا لا

نعلم صدق الشاهد، وأنه إذا حلف ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء.

الحكم (الرابع) من الأحكام المتعلقة بالحجر: (انقطاع الطلب عنه)

أي: عن المفلس؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)

[البقرة: ٢٨٠].

ولأن قوله: (فنظر) خبر بمعنى الأمر أي: انظروه إلى يساره.

ولقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ: " خذوا ما وجدتم. ليس لكم إلا ذلك " (٣) .


(١) في ج: لتعلق.
(٢) في ج: لتعلق.
(٣) لم أر هذا النص في حق غرماء معاذ. وقد سبق ذكر هذا النص في حق غرماء الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها ر. ص (٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>