(و) لا يجبر أيضاً على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه أو على مورثه؛ لأن ذلك يفوت المعنى الذي وجب لأجله القصاص
ثم إن اقتص لم يجب للغرماء شيء، وإن عفى على مال ثبت وتعلقت حقوق الغرماء به.
(و) لا يجبر أيضاً على (نحوه) أي: نحو ما تقدم؛ كما لو بذلت له زوجته مالا على أن يطلقها فإنه لا يجبر على ذلك؛ كما لو بذلت له امرأة مالاً على ان يتزوجها.
وكما لو ادعى المفلس على إنسان بشيء فأنكره وبذل له مالا على أن لا يحلفه.
(وينفك حجره) أي: المفلس (بوفاء) لما عليه من الدين؛ لأن المعنى الذي شرع من أجله الحجر قد زال فيلزم أن يزول زواله.
(ويصح الحكم بفكه) أي: فك الحجر، (مع بقاء بعض) من الدين؛ لأن حكم الحاكم بفك الحجر مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر أو فكه.
وعلم من ذلك أنه لا ينفك عنه الحجر مع بقاء بعض الدين إلا بحكم حاكم؛ لأن الحجر ثبت بحكم. فلا يزول إلا بحكم؛ كالمحجور عليه لسفه.
وقيل: ينفك بانقضاء قسم ماله.
(فـ) على المذهب (لو طلبوا) أي: غرماء من فك الحاكم الحجر عنه
(إعادته) عليه (لما بقي) لهم من الدين: (لم يجبهم)؛ لأنه ما فك عنه الحجر حتى لم ييق له شيء.
فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله فإن أنكر حلف
وخلي. وإن أقر وقال: هو لفلان وأنا وكيله أو عامله وفلان حاضر سأله (١) الحاكم فإن صدقه فهو له، ويستحلف لجواز تواطئهما. وإن أنكره فكما لو أقر