للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن بقي) للمرتهن (دين) أي: بقية بعد أخذ ثمن الرهن (حاصص الغرماء) بتلك البقية؛ لأنه ساواهم في ذلك.

(وإن فضل عنه) أي: عن الدين شيء من ثمن الرهن: (رد على المال)؛

لأن الفاضل انفك من الرهن بالوفاء. فصار كسائر مال المفلس.

(ثم بمن له عين مال) اشتراها منه المفلس أو نحوه فيأخذها بالشروط المتقدمة.

(أو) كان (استأجر عينا)؛ كالدار والعبد (من مفلس) قبل ضرب الحجر عليه، (فيأخذها) ليستوفي نفعها مدة إجارته؛ لأن حقه متعلق بالعين والمنفعة، وهي مملوكة له في هذه المدة.

(وإن بطلت) الإجارة (في أثناء المدة) بأن انهدمت الدار أو مات العبد: (ضرب له بما بقي) له مما عجله من الأجرة مع الغرماء؛ كما لو استأجر دابته أو عبده لعمل معلوم في الذمة.

(ثم يقسم) الحاكم (الباقي) من المال بعد ما ذكر (على قدر ديون من بقي) من الغرماء؛ لأن في ذلك تسوية لهم، ومراعاة لكمية حقوقهم. فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح؛ لأنهم شركاؤه. فلم يجز اختصاصه دونهم. (ولا يلزمهم) أي: الغرماء الحاضرين (بيان أن لا غريم سواهم). بخلاف من اثبت بينة أنه وارث من أخ أو عم؛ لأنه مع كون الأصل عدم الغريم فإن الذي يقبضه كل غريم لا يحتمل أن يكون فوق حقه. بخلاف الوارث الخاص فإنه يحتمل أن يأخذ ملك غيره فاحتيط بزيادة استظهار.

(ثم إن ظهر) غريم (رب) دين (حال: رجع على كل غريم بقسطه) أي:

بقدر حصة من ظهر مما أخذه الحاضر؛ لأنه لو كان حاضر قاسمهم. فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم؛ كغريم الميت يظهر بعد قسم ماله.

(ولم تنقض) القسمة؛ لعدم المقتضي لذلك؛ لأنهم لم يأخذوا قدرا زائدا

على حقهم، وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>