والفرق: أن للحاكم في بيع مال المفلس نظرا واجتهادا فإنه قد يظهر غريم
آخر فيتعلق حقه به. بخلاف بيع المرهون فإنه لا نظر للحاكم فيه.
(فإن اختلف تعيينهما) بأن عين المفلس زيدا والغرماء عمرا وكل منهما
ثقة: (ضمنهما) الحاكم (إن تبرعا) بالعمل؛ لأن ذلك أسكن لقلب كل منهم
من غير ضرر على واحد منهم.
(وإلا) أي: وإن لم يتبرعا. والمراد: ولا واحد منهما: (قدم) الحاكم
(من شاء) منهما.
وظاهر ما تقدم أنه لو تطوع أحدهما دون الآخر قدم؛ لأنه أوفر. وصرح به
في "المغني ".
(وبدئ) بالبناء للمفعول أي: يبدأ الحاكم في قسمه (بمن جنى عليه) أو
جنى على قنه (قن المفلس)؛ لأن الحق متعلق بعين الجانى يفوت بفواتها. بخلاف من جنى عليه المفلس فإنه أسوة الغرماء؛ لتعلق حقه بذمته.
(فيعطى) بالبناء للمفعول ولي الجناية (الأقل من ثمنه) أي: ثمن الجانى
(أو) الأقل من (الأرش)؛ لأن الأقل إن كان ثمن الجانى فهو لا يستحق غيره؛
لأن حقه متعلق بعينه. وإن كان الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الجناية.
فعلى هذا إذا فضل شيء من ثمن الجانى عن أرش الجناية قسم على بقية
الغرماء. قاله في " المبدع ".
(ثم بمن عنده رهن) من الغرماء. أي: لازم بقبضه أو؛ قبض ما اتفقا على
أن يكون بيده (فيخص) بالبناء للمفعول أي: يخصه الحاكم (بثمنه) بأن يبيعه (١) ويعطيه ثمنه إن كان بقدر دينه أو أقل؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الرهن. بخلاف بقية الغرماء.
وعنه: أنه بعد موت المفلس أسوة الغرماء.
(١) في أ: يبيع.