للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرة، (ثم عقداه) ظاهراً (بآخر) وهو الخمسة عشر (فالثمن) الواجب على المشتري (الأول) الذي أسراه بلا عقد وهو العشرة، لأن المشري إنما دخل عليه فقط. فلم يلزمه الزائد.

(ولو عُقد) البيع (سراً بثمن) معين (ثم) عقد (علانية بأكثر) من الأول -

وظاهره ولو من غير جنسه أو بعد لزومه - (فكنكاح). ذكره الحلوانى واقتصر

عليه في " الفروع ".

قلت: (والأصح) في هذه المسألة (قول المنقح) في " تنقيحه ": (الأظهر

أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول. انتهى).

وهو الأظهر كما قال. ويؤيده ما قاله الأصحاب، ويأتي في باب الخيار (١)

من أن (٢) ما يزاد في ثمن أو مثمن أو يُحط منهما، أو يزاد في أجل أو خيار، أو

ينقص منهما زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: يلحق به (٣) ويخير به في البيع

بتخيير الثمن. وأن ما بعد ذلك لا يخير به.

(ولا يصح) البيع (برقم) وهو القدر المكتوب على السلعه المباعة (٤) إن

كان أحدهما لا يعلم ما هو مكتوب عليها، للجهالة به (٥) حالة العقد.

(ولا) يصح البيع أيضاً إن قال: بعتك هذه السلعة (بما باع) به (زيد).

وأحدهما لا يعلم قدر ما باع به زيد، للجهالة حال العقد. (إلا إن علماهما)

أي: علم المتعاقدان بالرقم الذي على السلعة وقدر الثمن الذي باع به زيد.

والمراد علمهما حال العقد.

(ولا) يصح البيع (بألف درهم ذهبا وفضة)، لأن مقدار جنس كل منهما


(١) ص:١١٨.
(٢) في ب: أنه.
(٣) في هامش أ: قوله: يلحق به. ويجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة وهنا غير مرادة باطنا وإنما ظهرت تجملا. وكبيع في ذلك إجارة بشيء.
(٤) في ج: المبا حة.
(٥) في ب: بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>