للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذبحه [ (١) ودفع المستثنى للبائع؛ لأنه إنما دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه. (وله) أي: للمشتري (الفسخ) أي: فسخ البيع (بعيب يختص المستثنى) بأن يجد في رأسه أو في أطرافه أو جلده عيبا. ذكره في " الفنون ". قال في " الفروع ": ويتوجه لا.

الشرط (السابع) من شروط صحة البيع: (معرفتهما) أي: المتبايعين

(لثمن حال عقد)؛ لأنه أحد العوضين. فاشترط العلم به، كالمبيع، وكرأس مال السلم، حتى (ولو) كان علمهما الثمن (بمشاهدة)، كالصبرة من الدراهم أو من الفلوس أو من غيرهما.

(وكذا) أي: وكالثمن في اشتراط العلم به في بييع (أجرة) في إجارة؛ للعلة المتقدمة.

(فيصحان) أي: البيع والإجارة إذا وقع العقد فيهما على ثمن أو أجرة (بوزن صنجة وملء كيل مجهولين) في العرف ويعرفهما المتعاقدان " كأن يقول: بعتك هذه الدار بوزن هذا الحجر، أو هذه الخشبة دراهم، أوبملء هذا الوعاء أو هذا الكيس دراهم.

(وبصبرة) مشاهدة من دنانير أو دراهم أو فلوس أو غير ذلك لا يعلمان عددها ولا وزنها أو كيلها.

(وبنفقة عبده) فلان أو أمته فلانة (شهراً) أو سنة أو زمناً معينا قل أو كثر. (ويرجع) مشتر على بائع (مع تعذر معرفة) قدر (ثمن) باًن يكون صُبرة فتتلف، أو تختلط بما لا يتميز منه، أو بوزن صنجة لا عرف لها فتتلف. (في فسخ) للعقد بعيب يجده في المبيع أو غير ذلك مما يقتضي رد الثمن (بقيمة مبيع)؛ لأن الغالب في الأثمان أن تكون قيمة ما أبييع بها أو بغيرها.

(ولو أسرَّا ثمناً بلا عقد) بأن قالا نعقده ظاهراً بخمسة عشر والثمن حقيقة


(١) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>