للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودل عليه حديث ابن عمر وهو قوله: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه " (١) . متفق عليه. (أو) مع (علمهما) أي: علم البائع والمشتري مقدارها. سواء تساوت أجزاؤها أو اختلفت في الأصح.

ولأنه إذا صح البيع مع جهلهما قدرها فمع علمهما أولى.

(ومع علم بائع) مقدارها (وحده يحرم) على البائع بيعها جزافاً. نص عليه؛ لما روى الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه ".

قال القاضي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كميته.

ولأن البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهراً.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا " (٢) . فصاركتدليس العيب.

(ويصح) العقد مع الحرمة؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة.

ولأنه إذا صح البيع مع جهلهما بمقدار الصبرة. فمع العلم من أحدهما أولى. (ولمشتر) اشترى صبرة جزافا مع علم البائع مقدارها ولم يبينه لمشتر (الرد)؛ لأن كتم البائع عن المشتري مقدارها غش وغرر. فصح العقد معه، وثبت للمشتري الخيار.

(وكذا مع علم مشتر وحده) بمقدارها.

ويحرم عليه إذا كتمه عن البائع.

(ولبائع الفسخ) لتغرير المشتري له بعدم تبيين مقدارها؛ لأن الجاهل منهما


(١) أخرجه البخاري في " صمحيحه " (٢٠١٧) ٢: ٧٤٧ كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق.
واخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٢٧) ٣: ١١٦١ كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض.
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٢٢٥) ٢: ٧٤٩ كتاب التجارات، باب النهى عن الغش.

<<  <  ج: ص:  >  >>