للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) بيع (حب مشتد في سنبله)، لـ "أنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للمنع " (١) . وما بعد الغاية مخالف لما قبلها.

(ويدخل الساتر) من القشر والتبن (تبعا)، كنوى التمر إذا أبيع التمر.

أما لو استثنى القشر أو التبن لم يصح البيع، لأنه يصير كبيع النوى في التمر.

وأما بيع (٢) التبن دون الحب قبل تصفية الحب منه فصحيح " لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشر دون ما داخله، أو التمر دون نواه.

(و) يصح بيع (قفيز من هذه الصبرة، إن تساوت أجزاؤها) احترازا من صبرة بقال القرية، (وزادت عليه) أي: على القفيز، وإلا لم يصح للإتيان بـ " من " الدالة على التبعيض.

وإنما صح البيع لتساوي أجزائها وزيادتها على القفيز؛ لأن المبيع حينئذ مقدر معلوم من جملة متساوية الأجزاء. أشبه ما لو باع منها جزءاً مشاعاً. والصبرة: الكومة المجموعة من الطعام. سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها

على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير.

(و) يصح بيع (رطل من دنٍّ، أو) رطل (من زُبْرة حديد، ونحوه) أي:

نحو الحديد؛ كالنحاس والرصاص وشبههما.

(وبتلف) ما في الدن أو تلف الزبرة الحديد أو نحوها (ما عدا قدر مبيع)

من التالف: (يتعين) أي: يكون الباقي مبيعاً.

(ولو فرق قفزانا) من جنس واحد، (وباع) منها (واحدا مبهما) أو أكثر

(مع تساوي أجزائها) أي: أجزاء القفزان: (صح) البيع في الأصح.

(و) يصح بيع (صُبْرة جزافا مع جهلهما) أي: جهل المتبايعين مقدارها.

نص عليه أحمد.


(١) عن أنس " أن النبي عن نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٣٧١) ٣: ٢٥٣ كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>