للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) دهن (متنجس) بأن طرأت عليه النجاسة؛ كزيت ماتت فيه فأرة أو نحو ذلك؛ لأنه لا يطهر بالغسل على الأصح. أشبه نجس العين.

(ويجوز أن يُستصبح بمتنجس) من الدهن (في) غير (مسجد) من غير أن يمس. أشبه الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات. وفيه رواية.

(وحرُم بيع مصحف) مطلقا؛ لأن في بيعه ابتذالا له وتركا لتعظيمه.

وفيه رواية: يكره. وأخرى يباح.

وحيث حرم البيع فإنه يصح لمسلم (ولا يصح لكافر)؛ لأنه يُمنع من استدامة الملك عليه. فمنع من ابتدائه؛ كسائر ما لا يجوز بيعه.

(وإن ملكه) الكافر (بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه) خشية امتهانه. وقد

" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن الى أرض العدو " (١) : مخافة أن تناله أيديهم. فلا يبقى بيد كافر.

(ولا يكره شراؤه) أي: شراء المصحف (استنقاذا) له من تبذيله، (و)

لا (إبداله لمسلم) ولو مع دراهم من أحدهما. وفيهما (٢) رواية.

(ويجوز نسخه بأجرة) رواية واحدة.

ويجوز أن ينسخه المحدث من غير أن يحمله أو يمسه على الأصح.

(ويصح شراء كتب الزندقة، ونحوها)؛ ككتب المبتدعة (ليتلفها)؛ لأن

فيها مالية الورق، وتعود ورقاً منتفعا به بالمعالجة (٣) .

(لا) شراء (خمر ليريقها)؛ لأن ذلك لا نفع فيه.


(١) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٨٢٨) ٣: ١٠٩٠ كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٨٦٩) ٣: ١٤٩١ كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.
(٢) في ب: وفيه.
(٣) في ج: لمعالجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>