للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكقرد لحفظ) والحفظ من المنافع المباحة.

(وعلقٍ لمص دم) كذلك.

(ولبن آدمية) منفصل عنها، لأنه طاهر منتفع به؛ كلبن الشاة. وفيه وجه. (ويكره) بيعه. نص عليه.

(و) كـ (قن مرتد)، لحصول النفع به إلى قتله، وربما كان مقبول التوبة. فيرجع إلى الإسلام.

(ومريض) ولو مع خشية هلاكه؛ لأنها لا تمنع الصحة.

(وجانٍ) من ذكر وأنثى، لأن الجناية حق يثبت بغير رضى سيده. فلم يمنع بيعه؛ كالدين. وفيه وجه.

(وقاتل في محاربة) قد تحتم قتله، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه (١) فيجر ولاء ولده. وفيه وجه.-

(لا) بيع (منذور عتقه نذر تبرر)؛ كـ لله عليّ أن أعتق عبدي فلان. أو علقه بشرط؛ كإن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق عبدي فلانا (٢) ؛ لأن عتقه وجب بالنذر. فلا يجوز إبطالة ببيعه.

(ولا) بيع (ميتة ولو طاهرة)، كميتة الادمي؛ لأنها ليست بمال؛ لعدم النفع بها.

واستثنى من ذلك ما (٣) فيه نفع بقوله: (إلا سمكا وجرادا ونحوهما) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه ولا تحرم بالموت.

(ولا) بيع (سرجين نجس)؛ للإجماع على نجاسته.

(ولا) بيع (دهن نجس) كشحم الميتة؛ لأنه بعضها.


(١) في أب: ولعتقه.
(٢) في ب: فلان.
(٣) في أ: لما.

<<  <  ج: ص:  >  >>