للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا) إن عوفي (قبل إحرام نائبه) فإنه لا يجزئه اتفاقاً، للقدرة على المبدل

قبل الشروع في البدل.

وليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب. فإن فعل لم يجزئه وفاقاً.

(ويسقطان) أي: الحج والعمرة (عمن لم يجد نائباً) من العاجز عن الحج والعمرة؛ لكبر أو مرض أو غيرهما ممن تجوز له الاستنابة فيهما؛ لعدم استطاعته بنفسه ونائبه.

(ومن لزمه) حج أو عمرة (فتُوفي) قبل أن يفعل شيئاً منهماً. سواء كان

ذلك واجباً بأصل الشرع أو بإيجاب نفسه فرط أو لا، وإلى ذلك أُشير بقوله: (ولو قبل التمكن)، وخلّف مالاً: (أخرج عنه) أي: عن الميت (من جميع ماله حَجة وعمرة) أي: ما يفعل به حجة وعمرة (من حيث وجبا) على الميت. نص عليه؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك؛ وذلك (١) لما روى ابن عباس " أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قا ل: ثعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته (٢) ٠ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " (٣) . رواه البخاري.

ولأنه حق استقر على الميت. فلم يسقط بموته؛ كالدين.

(ويجزئ) الحج عن الميت الذي له وطنان (من أقرب وطنيه) لتخيير (٤) المنوب عنه لو كان حياً.

(و) من ببلده (من خارج بلده إلى دون مسافة قصر)، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر.

(ويسقط) الحج عمن وجب عليه ومات قبله (بحج أجنبي عنه) بدون


(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: قاضيتيه.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٨٥) ٦: ٢٦٦٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين. . .
(٤) في أ: فتخيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>