للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوها، (أو ثِقَل) بحيث يصير (لا يَقدر معه) أي: مع الثقل (ركوب) على الراحلة أو في محمل (إلا بمشقة شديدة) غير محتملة، (أو لكونه) أي: كون القادر على الزاد والراحلة (نِضْوَ الخلقة، لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة: يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فوراً من بلده)؛ وذلك لقول ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه " (١) . متفق عليه.

قال أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة. وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة. ويسمى المعضوب.

ولأن الحج والعمرة عبادتان تجب الكفارة بإفسادهما. فجاز أن يقوم غيره فيهما؛ كالصوم.

وظاهر حديث ابن عباس أنه لا يشترط اتحاد النوع. فيصح أن تنوب المرأة

عن الرجل والرجل عن المراة.

وأما كونه يجب أن تكون الاستنابة فوراً ومن بلد المستنيب؛ لأنه وجب على

المستنيب كذلك.

(وأجزأ) حج النائب (عمن عُوفي) من مرض أو غيره أُبيح له من أجله الاستنابة؛ لأنه أتى بما أمر به. فخرج من عهدته؛ كما لو لم يبرأ.

والمعتبر لجواز الاستنابة الإياس ظاهراً. ولو اعتدت من ارتفع حيضها لم تبطل عدتها بعوده.

قال صاحب " المحرر " وغيره: وهو نظير مسألتنا. ولا فرق في ذلك على الأصح بين أن يعافى بعد فراغ نائبه من النسك أو قبله بعد إحرامه؛ كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤١٣٨) ٤: ١٥٩٨ كتاب المغازي، باب حجة الوداع.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧٥٦) ٢: ٦٥٧ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج المرأة
عن الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>