للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم. فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما وكذلك كل فرائض الأعيان، وكذا كل ما وجب؛ كالحج، وصلاة الجماعة، والجمع، والسفر للعلم الواجب؛ لأنها فرض عين. فلم يعتبر إذن الأبوين فيهما؛ كالصلاة.

قال ابن مفلح في " الاداب ": وظاهر هذا التعليل أن في التطوع يعتبر (١) إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد وهو غريب، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم. والمراد والله أعلم: أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما (٢) ؛ كسفر الجهاد. وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنهما (٣) ، ولا أظن أحداً يعتبره، ولا وجه له والعمل على خلافه. والله أعلم. (ولا يحللانه) أي: لا يحللان أبوا البالغ ابنهما إذا أحرم بحج أو عمرة. (ولا) يحلل (غريم مَديناً) أحرم بحج أو عمرة؛ لوجوب إتمامهما بالشروع (٤) . (وليس لولي سفيه مبذر منعُه من حج الفرض وعمرته، ولا تحليله) من أحدهما.

(وتُدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق. ويحلل بصوم إذا أحرم بنفل)؛ كمعسر؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.

ومحل ملك (٥) الولي تحليله: (إن زادت نفقته) أي: نفقة سفره (على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها) في سفره؛ لأنه إذا اكتسب نفقة سفره فيه لم يكن في ذلك ضرر عليه في ماله.


(١) في أ: أن التطوع بغير.
(٢) في أ: بإذنه.
(٣) في أ: إذنه.
(٤) في أ: بالشرع.
(٥) في أ: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>