للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تحلل) القِنّ (بحَصْر، أو حلله سيده) في حال يملك تحليله فيه (لم يتحلل قبل الصوم. ولا يمنع منه) أي: من الصوم. نص عليه.

(وإن مات) القن (ولم يصم) أي: قبل أن يصوم، (فلسيده أن يطعم عنه). ذكره في " الفصول ".

(وإن أفسد). القنّ (حجه صام) عن البدنة الواجبة بالوطء، (وكذا إن تمتع

او قرن) يعني: إن أحرم متمتعاً أو قارناً فإنه يصوم عن دم النسك الواجب على المتمتع والقارن، لأن الحج له دون سيده، كحج المرأة في الأصح.

(ومشتري المحرم كبائعه) يعني: أن العبد المحرم متى باعه سيده كان المشتري (في تحليله وعدمه) كبائعه. فإن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله.

(وله) أي: وللمشتري (الفسخ) أي: فسخ البيع (إن لم يعلم) أن العبد محرم، (و) والحال أنه (١) (لم يملك تحليله)؛ لأنه إذا كان في إحرام يملك المشتري تحليله، كان إبقاؤه على الإحرام كإذنه له فيه ابتداءً.

(ولكل من أبَوَي) حر (بالغ) مع حريتهما (منعُه) أي: منع ولدهما (من إحرام بنفل) من حج أو عمرة، (ك) نفل (جهاد).

قال الموفق في حج التطوع: إن للوالد منيع الولد من الخروج إليه؛ لأن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات. فالتطوع أولى.

وقال في مساًلة: لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني: تطوعاً، أن ذلك يروى عن عمر وعثمان، وأنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم، واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك (٢) .


(١) في أ: مع كونه.
(٢) منها ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد ". أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٨٤٢) ٣: ١٠٩٤ كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٥٤٩) ٤: ١٩٧٥ كتاب البر والصله والاداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>