للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التساهل في أداء الحج]

السؤال

رجل عنده مال، ويسر الله له كافة سبل الحج ولكنه متساهل بهذا مع كبر سنة، فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك، وهل هو آثم بهذا التأخير؟

الجواب

نعم.

هو آثم بهذا التأخير، وإذا مات فإن من العلماء من قال: إنه يموت كافراً وإن كان يصلي -نسأل الله العافية- ولكن القول الراجح: أنه لا يكفر بترك الحج، ليس شيء من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة، فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاصٍ ومستحق للعقاب، لكنه ليس بكافر.

واختلف العلماء هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذه الحالة أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء: على أنه يقضى عنه، وقال ابن القيم رحمه الله: إنه لا يقضى عنه؛ لأن الرجل عازم على الترك متهاون، كيف نقضي عنه، وماذا ينفعه عند الله، والحج عبادة إن لم يقم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك.

فعلى كل حال: الأمر خطير، والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت، فليتب إلى الله وليبادر.