للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فخلاصة القول بالنسبة لدم السمك ما يأتي:

أن الحنفية يرون طهارة دم السمك، معللين ذلك بالإجماع عليه، ولأنه ليس بدم حقيقة، ولم يخالف في هذا سوى أبي يوسف حيث قال بنجاسة دم السمك بالنظر إلى الدماء عامة، والأصل فيها وهو النجاسة.

أن المالكية يرون أن دم السمك كسائر الدماء، وعلى هذا فإنه لو كان مسفوحاً فإنه يكون نجساً، وإن كان غير مسفوح كان طاهراً، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية، وإن كان مقابل ذلك المشهور من يرى أنه طاهر مطلقاً.

أن الشافعية قد اختلفوا فيما بينهم في حكم دم السمك، فمنهم من قال بطهارته باعتبار طهارة ميتته، وأنه في هذا يكون أولى بذات الحكم وهو الطهارة ومنهم من قال بنجاسته بالنظر إلى أصل الحكم في الدماء عامة وهو النجاسة، وقد ذكرت كتب الشافعية أن هذا هو الصحيح في المذهب.

أما الحنابلة فالصحيح من مذهبهم هو القول بطهارة دم السمك، وأن هذا هو ما عليه الأصحاب، وقالوا بإباحة أكله، وإن كان هناك قول في المذهب يرى نجاسته.

وعلى هذا: فعامة الحنفية والصحيح عند الحنابلة وقول للشافعية ومقابل المشهور عند المالكية على أن دم السمك طاهر، في حين أن الشافعية في أصح مذهبهم أنه نجس، وقد وافقهم على هذا أبو يوسف من الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة وعلى تفصيل في مذهب المالكية، حيث قالوا: إنه يأخذ حكم الدماء عامة، فإن كان مسفوحاً كان نجساً، وإن كان غير مسفوح كان طاهرا.

والذي يترجح لدي هو: القول بطهارة دم السمك وإمكان بيعه وتناوله مع السمك ذاته، وأن دم السمك يأخذ نفس حكم الكبد والطحال على نحو ما سبق، وذلك لأن دم الحيوان المائي خارج عن عموم تحريم دم الحيوان الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً، لأن عموم هذا الدم نجس، بخلاف دم السمك ونحوه من الحيوانات المائية، حيث اعتبره عامة الفقهاء طاهراً، ومما يؤكد هذا ما علل به الحنفية قولهم بطهارة دم السمك من أنه مجمع عليه، وأنه لا يعتبر دماً حقيقياً وبالتالي لا يشمله عموم تحريم

<<  <   >  >>