للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوِي عنه خلاف ذلك: [وذلك أنه] (١) أفتى فيمن نسى مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه (٢).

وقد روى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، ومكحول، والزهري: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل، رأسه (٣) وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة -ومن قال بقولهم-: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه (٤)، لأنه ماء قد أُدِّيَ به فرض آخر، كالجِمَار وشبهها (٥) قال أبو عمر: الجمار مختلِف في ذلك عنها (٦) وروايةَ المدنيين من أصحاب مالك: أنه طَهور، لكن كرهوه، للخلاف فيه (٧) وقيل مشكوك فيه، فَيُجمَع بينه وبين التيمم،


= هو ماء ... الخ"، فتصرف المؤلف في النقل غير سديد؛ لأن الظن غير الجزم بالقول الذي ذكره، أو لعل نسخته هكذا.
(١) من التمهيد ٤/ ٤٣.
(٢) بقية الكلام في التمهيد، وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل/ ٤/ ٤٣ ونحوه في الاستذكار ١/ ٢٥٣.
(٣) بقية الكلام في التمهيد: ٤/ ٤٣: فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك ... الخ.
(٤) بقية الكلام في التمهيد ٤/ ٤٣: وكان عليه الإعادة لكل ما صلّى بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء ... الخ.
(٥) أي جمار الرمي في الحج/ التمهيد ٤/ ٤٤، والاستذكار ١/ ٢٥٤ مع تصرف من المؤلف بالاختصار.
(٦) التمهيد ٤/ ٤٤.
(٧) انظر الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ١/ ١٥٨، وقيده بأن تكون أعضاء المتوضئ به طاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>