للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدمه أيضا كَلَاماء و] (١) وجب التيمم.

وقال بقولهم في ذلك: أصبغ [بن الفرج] (٢) وهو قول الأوْزَاعي. وأما مالِك، فقال: لا يُتوضَّأ به إذا وُجِد غيره من الماء ولا خير فيه، ثم [قال] (٣): إذا لم يجد غيره توضأ به، ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهر [لم يغيره شيء].

وقال أبو ثَوْر، وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر] (٤) لا ينضاف إليه شيء، فواجب (٥) أن يكون مُطهرًّا؛ لطهارته، ولأنه لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المرَوزِي (٦).

واختلف عن الثوري في هذه المسألة: فَرُوِي عنه عدم الجواز (٧)، وقال (٨): هو ماء الذُّنوب.


(١) ليست بالأصل وأثبتُّها من التمهيد ٤/ ٤٢ وعبارة الأصل مختصرة هكذا (لَمَّا كان مع الماء الذي لم يستعمل كلاماء، وجب التيمم). وما أثبته أوضح وأكمل.
(٢) من التمهيد ٤/ ٤٣ وتقدمت ترجمة أصبغ ص ٣٣٤ هامش ٣.
(٣) من التمهيد ٤/ ٤٣.
(٤) من التمهيد ٤/ ٤٣.
(٥) في التمهيد ٤/ ٤٣ "فوجب".
(٦) التمهيد ٤/ ٤٣ وتتمة الكلام فيه: ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يَمْنَع من ذلك أحد، ولا يَسْلَم من ذلك، ثم قال: واخْتُلِفَ عن الثوري .... الخ.
(٧) وقال في الاستذكار: إن هذا هو المشهور عن الثوري ١/ ٢٥٣.
(٨) عبارة التمهيد ٤/ ٤٣ والاستذكار ١/ ٢٥٣: "وأظنه حُكِي عنه أيضًا أنه قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>