للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن العين ليس في خطاياها كبيرة، بخلاف الفم والأنف، ولا يخلو هذا من عمل، وهو: أن الأنف أخَفُّ خَطايا من العين.

[الثاني: أن الفم والأنف لهما طُهور في الوجه، يَنفردَانِ به، مختصًا بفائدتها، وليس في العين طُهور] (١).

وقد استدل بعض من لم يُجز الوضوء بالماء المستعمل "بهذا الحديث" وقال: الماء إذا حصل الوضِوء به مرة، خرجَت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه، لأنه ماء الذَّنوب (٢)، قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها تُمازِجُ الماء فتفسده، وإنما معنى قوله: خرجت الخطايا مع الماء"، إعلام [منه] (٣) بأن الوضوء للصلاة عمل يُكَفر الله به الذنوب والسيئات عن عباده المؤمنين، رحمة منه بهم. وتفضلًا (٤) عليهم، أُعلِموا بذلك ليرغبوا في العمل به.

واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل الذي قد تُوضِّئ به مرة: فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، لا يُتوضَّأ به، ومن تَوضأ به، أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق، يتيمم واجده، لأنه ليس بواجد ماء، قالوا (٥): لما كان مع الماء الذي يستعمل كَلَامَاء، [كان عند


(١) هذا الوجه ساقط كله من الأصل، وأَثبتُّه من العارضة ١/ ١١.
(٢) التمهيد ٤/ ٤٢.
(٣) ليست بالأصل وأثبتها من التمهيد ٤/ ٤٢.
(٤) بالأصل "تفضيلًا" والتصويب من التمهيد ٤/ ٤٢.
(٥) الذي في التمهيد: ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره، أنه لما كان ... الخ ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>