ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: ١- تحريم التمثيل، والغلول، والغدر، وقتل الوليد وقد سبق الكلام عليه. ٢- يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا ٣- لا يجوز القتال قبل الدعوة لأنه جعل القتال آخر مرحلة. وأما ما ورد في "الصحيح" أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون١ فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع فيها للمصلحة. ٤- جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ما عدا هؤلاء; فاختلف أهل العلم: فقيل: لا تأخذ من غير هؤلاء، وقيل: لا تؤخذ من مشركي العرب; لأن فيها إذلالا. والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " من كفر بالله "، ولم يقل: اليهود والنصارى. ٥- الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في