٦- عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله. ٧- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش. ٨- أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله; إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق. ٩- أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لقوله صلى الله عليه وسلم " فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب; فله أجران، وإن أخطأ; فله أجر واحد "٢ وعليه; فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب. وقيل: ليس كل مجتهد مصيبا. وقيل: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول; حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث