للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

......................................................................


الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية; لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس ... "١ الحديث; فهو عام مخصوص بأدلة الجزية.
٦- عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله.
٧- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش.
٨- أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله; إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق.
٩- أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لقوله صلى الله عليه وسلم " فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب; فله أجران، وإن أخطأ; فله أجر واحد "٢ وعليه; فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟
الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب. وقيل: ليس كل مجتهد مصيبا.
وقيل: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول; حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول.
والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>