للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه]

...

الفصل الثاني: ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه

١٨٥ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".

رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، والدارمي٩، كلهم من طرقٍ عن نافعٍ عنه به.

إلا أن في لفظ أبي داود وأحمد: "لا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه"، وفي لفظ للنسائي: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٣٩،٢١٦٥) ، وكتاب النكاح (٩/رقم ٥١٤٢) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب النكاح (٢/١٠٣٢) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب النكاح (٢/٥٦٥) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٨٧) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٨) ] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٣) ] .
٧ الموطأ (٢/٥٢٦) .
٨ المسند (٢/٧،٦٣،١٤٢) .
٩ سنن الدارمي (٢/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>