للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن النجش في البيع.

والنجش بنون وجيم مفتوحتين، وحكي سكون الجيم١. وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها٢.

والنجش حرام بالإجماع٣.

ويقع بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص ذلك بالناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعةً بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك٤.

وإنما نهي عن النجش؛ لأنّ فيه تغريراً للراغب في السلعة وتركاً لنصيحته التي هو مأمور بها٥.


١ انظر: المُغْرِب (ص٤٤٣) ، وشرح صحيح مسلم (١٠/١٥٩) .
٢ النهاية في غريب الحديث (٥/٢١) .
٣ شرح صحيح مسلم (١٠/١٥٩) .
٤ فتح الباري (٤/٤١٦) .
٥ معالم السنن (٣/٧١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>