للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الحديث السابق:

بيع الكالئ بالكالئ هو بيع النسيئة بالنسيئة، أو يقال: هو بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر، وقد تقدم أن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف جداً، إلا أن العلماء أجمعوا على القول بالحكم الذي يدل عليه. وقد حكى هذا الإجماع الإمام أحمد كما تقدم١، وابن المنذر٢.

ولكن وقع الخلاف بين العلماء في صورة بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، واتفقوا على أنه لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة، بأن يقول: بعني ثوبًا في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا٣، فهو بيع سلم في الأصل، إلا أن الثمن لم يسلم في وقت العقد بل كان نسيئة٤.

وذكر بعض العلماء من صوره: أن يسلم الرجل إلى الرجل مائة درهم إلى سنةٍ في مقدارٍ من الطعام. فإذا انقضت السنة وحلَّ الطعام عليه قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا القدر من الطعام بمائتي درهم إلى شهر٥.

ويرى المالكية أن هذا ليس من باب بيع الدين بالدين، وإنما هو من باب فسخ الدين بالدين وهو ربا الجاهلية، وجعلوا أقل ما يتصور في بيع الدين بالدين أن يكون بين ثلاثة، كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين. ويتصور عندهم أيضاً في أربعة كمن له دين على إنسان ولثالث دين


١ تقدم في آخر تخريج الحديث المتقدم.
٢ الإجماع (ص١١٧) .
٣ المجموع (٩/٥٠١) .
٤ انظر: أعلام الموقعين (١/٤٩٣) .
٥ انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/١٤١) . وانظر: مرقاة المفاتيح (٤/٢٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>