للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس فيه هذه الزيادة، فعلى هذا فإن هذا الإسناد منكر، والمحفوظ عن موسى بن عبيدة أنه عن عبد الله بن دينار ونافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقد استظهر الحافظ ابن حجر أن يكون الخطأ في هذا الإسناد من محمد بن يعلى بن زنبور١.

وأياً كان، فإن الحديث ضعيف جداً من جميع طرقه؛ لأن مدارها على موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً كما تقدم، وليس للحديث شواهد تؤيده، ولذا قال أحمد: "ليس في هذا٢ حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين"٣.


١ التلخيص الحبير (٣/٢٦) .
٢ أي: النهي عن بيع الدين بالدين.
٣ التلخيص الحبير (٣/٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>