للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكُلّ ارْتِفَاع: انْتماء.

يُقَال: انْتَمَى فلانٌ فَوق الوسادة؛ وَمِنْه قولُ الجَعْدي:

إِذا انْتَميا فَوق الفِراش عَلَاهما

تضوُّعُ رَيّا رِيحِ مِسْكٍ وعنَبْرِ

ابْن الْأَعرَابِي: عَن المفضّل، قَالَ: يُقَال للكَرمة: إِنَّهَا لكثيرة النّوامي، وَهِي الأَغْصَان. واحدتها: نامية.

وَإِذا كَانَت الكرمة كَثِيرَة النوامي، فَهِيَ: عاطِبَة.

وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس: إِن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أرمي الصّيْد فأُصْمِي وأُنْمِي.

فَقَالَ: كُلْ مَا أَصْمَيت ودَع مَا أَنْمَيْت.

والإصماء: أَن يَرْميه فيَقتله على المكَان بِعَيْنِه قبل أَن يَغِيب عَنهُ. والإنماء: أَن يرميه فيَغيب عَن عين الرّامي وَيَمُوت وَهُوَ لَا يرَاهُ، فيجده مَيتا، وَلَا يجوز أكله لِأَنَّهُ لَا يؤمَن أَن يكون قَتله غيرُ سَهمه الَّذِي رَمَاه بِهِ.

يُقَال: أَنْميت الرّميّةَ.

فَإِن أردْت أَن تجْعَل الْفِعْل للرّمِيّة، قلت: قد نَمَت تَنْمى، أَي: غَابَتْ وَارْتَفَعت إِلَى حَيْثُ لَا يَرَاهَا الرّامي.

قلت: قَالَ امْرُؤ القَيس:

فَهو لَا تَنْمِي رَمِيّته

مَا لَهُ لَا عُدّ مِن نَفَرِهْ

وَقَالَ اللَّيْث: نَمَيْت فلَانا فِي النّسَب، أَي رَفَعْته.

فانتمى فِي نَسَبه.

وتنمّى الشيءُ تَنمِّياً، إِذا ارْتَفع؛ قَالَ القُطَامِيّ:

فأَصْبح سَيْل ذَلِك قدت تنَمّى

إِلَى مَن كَانَ مَنْزِله يَفَاعَا

قَالَ: والأشياء كلّها على وَجه الأَرْض: نامٍ وصامت.

فالنامِي: مثل: النَّبَات وَالشَّجر وَنَحْوه.

والصامت: كالحجر والجَبل وَنَحْوه.

والنّامية من الْإِبِل: السَّمينة.

يُقال: نَمَت الناقةُ، إِذا سَمِنت.

سَلمة، عَن الفرّاء، قَالَ: النامية: الخَلْق؛ وَمِنْه الحَدِيث: (لَا تُمثِّلوا بنامية الله) ، أَي بخَلْقه.

وَقَالَ غيرُه: يُقَال: أَنْميتُ لفُلَان، وأَمْدَيت لَهُ، وأمْضيت لَهُ، وَتَفْسِير هَذَا: تَرْكه فِي قَلِيل الْخَطَأ حَتَّى يبلغ بِهِ أقصاه، فيُعاقب فِي مَوضِع لَا يكون لصَاحب الْخَطَأ فِيهِ عُذْر.

أَبُو عُبيد، عَن الأصمعيّ: النُّمِّيّ: الفَلس، بالرّومية؛ وَقَالَ النَّابِغَة الذُّبْيَاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>