١٦٠- (حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم) .
- أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن (١) أبي موسى ثم قال وفي الباب عن (٢) عمر (٣) وعلي (٤) وعقبة بن عامر (٥) وأنس (٦) وحذيفة (٧) وأم هانئ (٨) وعبد الله بن عمرو (٩) وعمران بن حصين (١٠) وعبد الله ابن الزبير (١١) وجابر (١٢) وأبي ريحانة (١٣) وابن عمر (١٤) وواثلة بن الأسقع اهـ.
(قلت) وفيه أيضاً (١٥) زيد بن أرقم (١٦) وابن عباس (١٧) والبراء بن عازب وغيرهم وانظر تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر وانظر أيضاً شرح معاني الآثار للطحاوي فقد ذكر فيه أن الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير متواترة ثم أورد منها عدة وافرة وفي شرح الشفا لعلي القارئ لدى كلام الأصل على من كذب بما اشتهر من أمور أخبر النبي بها وتواتر الخبر عنه بها ما نصه إذ لو أنكر خبراً متواتراً كفر بخلاف ما إذا أنكر حديثاً آحاداً فإن أنكره فسق ففي المحيط من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حرمة لبس الحرير على الرجال ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.