ومشى إليه خطوات لذلك، وهذا لا نزاع في مشروعيته. اهـ.
وقال الإمام القرافى في كتاب "الفروق": أعلم أن الذى يباح عن إكرام الناس قسمان:
(الأول): ما وردت به نصوص الشريعة من: إفشاء السلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء الاستئذان عند الدخول وأن لا يجلس على تكرمة أحد (فراشه) إلا بإذنه ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"لا يؤمَّنَّ أحد أحدًا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" ونحو ذلك ممَّا هو مبسوط في كتب الفقه.
(القسم الثانى): ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف؛ لأنَّه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا، فتعين فعله لتجدد أسبابه لا أنه شرع مستأنف، بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم، وتأخر الحكم لتأخر سببه، ووقوعه عند وقوع سببه لا يقتضى ذلك تجديد شرع ولا عدمه كما لو أنزل الله تعالى حكمًا في اللواط من رجم أو غيره من العقوبات فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة، ووجد في زماننا فرتبنا عليه تلك العقوبة لم نكن مجددين لشرع، بك متبعين لما تقرر في الشرع، ولا فرق أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع، وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدًّا، والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض عن الأسماء والكنى، والمكاتبات بالنعوت أيضًا كل واحد على قدره، وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالى والسامى والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية، والمكاتبات العادية، ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك، وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولى الرفعة من الولاة والعظماء، فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في زمن السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والموالاة، وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة.
ولقذ حضرت يومًا عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من