أول خميس من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة ليلة القدر من رمضان فلا تصح وسندها موضوع باطل)، وقال الحافظ العراقى: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذب عليه، وقال الإمام النووى في كتاب "المجموع": الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهى اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، صلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب "قوت القلوب" و"إحياء علوم الدين"، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى كتابًا نفيسًا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد. انتهى.
حكى الإمام الطرطوشى في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبى محمد المقدسى قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب هذه التى تصلى في رجب ولا صلاة شعبان، وأول ما حدثت عندنا (صلاة شعبان) في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قدم علينا رجل في بيت المقدس من نابلس يعرف بابن أبى الحمراء وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا، فقلت له: فرأيتك تصليها في جماعة، قال: نعم وأستغفر الله منها. وممن نص على كراهة صلاة الرغائب شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذه الصلاة لم
يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة المسلمين، ولا رغب فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من السلف ولا الأئمة، ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها، والحديث المروى في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك. ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة. انتهى.
أما صلاة رجب وتسمى صلاة الرغائب فقد روى عن رسول الله - صلى