للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ كلِّهم (١) ـ جائزٌ، إلا أنَّ أهل الحرب لا يُباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدَّة والسلاح، ولا ما يقْوَوْنَ به عليهم». (٢)

وقال العينيُّ رحمه الله (٣): «فيه جواز بيع الكافر، وإثباتُ مِلْكِه على ما في يده». (٤)

ثم أورد البخاريُّ بابًا آخر فقال: «باب: شراء المملوك من الحربيِّ وهبته وعتقه. وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لسلمانَ: «كاتِبْ!» (٥) وكان حُرًّا فظلموه وباعوه، وسُبِيَ عمَّارٌ وصُهيبٌ وبلالٌ. وقال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون} [النحل: ٧١]».

وأورد البخاري تحته أربعةَ أحاديث، وهي: قصةُ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفيها قبولُه هبةَ الملِكِ الكافرِ. وتحاكمُ سعدِ بن أبي وقاصٍ وعَبْدِ بن زَمْعَةَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غلامٍ ولد في الجاهليَّة، وادَّعى ابنُ زَمْعَةَ أنَّه أخاه وُلد على فراش أبيه مِن أَمَته. وخبرُ صهيبٍ رضي الله عنه في سرقته وبيعه وهو صبيٌّ. وحديثُ حكيم بن حزام رضي الله عنه في تحنُّثه في الجاهلية بالصِّلة والعَتَاقَة والصَّدقة، فسأل: هل لي فيها أجْرٌ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسلَمْتَ على ما أَسلفْتَ مِنَ الخَيْر». (٦)


(١) يعني: الكفَّار الحربيِّين، والكفَّار المسالمين.
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٦/ ٣٣٨، ونقله ابن حجر في «فتح الباري» ٤/ ٥١٧ وأقرَّه.
(٣) بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت: ٨٥٥/ ١٤٥١): من فقهاء الحنفية، عالم محدِّث مؤرخ، ترك مؤلفات كثيرة، منها: «عمدة القاري في شرح البخاري»، و «البناية في شرح الهداية». مترجم في «الأعلام» (٧/ ١٦٣).
(٤) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٢/ ٢٧).
(٥) كان سلمان الفارسيُّ رضي الله عنه عبدًا مملوكًا، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُكاتب سيِّده حتَّى يُعتَقَ. وقد تقدَّم شرح معنى المكاتبة.
(٦) «صحيح البخاري» الأحاديث: (٢٢١٧ - ٢٢٢٠).

<<  <   >  >>