للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رحمه الله ـ في بعض كلامه ـ: «إنَّ المسلم بدار حربٍ أو دار كفرٍ غير حرب ... » (١)؛ وهذا صريح في التَّفريق بين الدَّارين.

وقال في موضعٍ آخر: «وكون البقعة ثغرًا للمسلمين، أو غير ثغرٍ؛ هو من الصفات العارضة لها لا اللازمة لها، بمنزلة كونها دار إسلامٍ أو دار كفرٍ، أو دار حربٍ أو دار سِلْمٍ، أو دار عِلْمٍ وإيمانٍ أو دار جهل ونفاق؛ فذلك يختلف باختلاف سكانها وصفاتِهم، بخلاف المساجد الثلاثة (٢) فإن مزيَّتها صفة لازمة لها، لا يمكن إخراجها عن ذلك» (٣)؛ فتأمَّل كيف ذكر دار الكفر مقابلَ دار الإسلام، ودار السِّلم مقابلَ دار الحرب، فنحن إزاء صِفَتين للدار، وليس صفة واحدة.

لهذا كلِّه: نرى صحَّة القول بأنَّ صفة الحرب ـ ابتداءً ولزومًا ـ قد انتفت عن الدول غير الإسلامية منذ أن أُنشئَتْ «هيئة الأمم المتحدة» في ٢٤/ ١٠ /١٩٤٥ م، حيث يُؤكِّد ميثاقُها على أنَّ لها هدفين رئيسيين هما: السَّلامُ العالمي، والكرامةُ الإنسانية. وينصُّ الميثاق على أن العضوية مُتاحةٌ لجميع الدول المحبة للسلام التي تكون قادرة وراغبة في تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق.


(١) «اقتضاء الصراط المستقيم» ط: الفقي، (ص ١٧٧)، وط: العقل (١/ ٤٧١).
(٢) يقصِدُ: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
(٣) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢٧/ ٥٣ - ٥٤).

<<  <   >  >>