(٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣١٦٦ و ٦٩١٤)، وابن ماجه في «السنن» (٢٦٨٦). (٣) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ١٨٦:٦٧٤٥)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ٢٥:٤٧٥٠)، وفي «السنن الكبرى» (٦٩٥٢ و ٨٧٤٢). (٤) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٦:٢٠٣٧٧)، وفي (٥/ ٣٩:٢٠٤٠٣)، والدارمي في «السنن» (٢٥٠٤)، وأبو داود في «السنن» (٢٧٦٠)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ٢٥:٤٧٤٧)، وفي «السنن الكبرى» (٦٩٤٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨٣٥ و ١٠٧٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٤٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقوله: «في غير كنهه» قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: كنه): «كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. وقيل: وَقْته وقَدْرُه. وقيل: غايَتُه. يعني: مَن قَتَله في غيْرِ وَقْته أو غايةِ أمْرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه».