(٢) يقصد عند أبي حنيفة وعامَّة أصحابه، وهو المعتمد في مذهبهم، خلافًا لأبي يوسف القاضي. (٣) مثل أن يبيع المسلمُ للحربيِّ الخنزيرَ أو الميتة أو الدم. (٤) يعني: أنَّ الكفَّار مخاطبون بالأحكام الشرعية التفصيلية، فإذا علموا بدين الإسلام وقامت عليهم الحجةُ به؛ يحاسبون على ترك الواجبات، وارتكاب المحرَّمات، كما يحاسبون على ترك أصل الإسلام، وإن كانت العبادات لا تصحُّ منهم إلا بالإيمان، مثلما أنَّ الجُنُبَ من المسلمين مخاطبٌ بإقامة الصَّلاة التي دخل وقتها، ومحاسب على تركها، وإن كانت لا تصحُّ منه إلا بعد أن يتطهَّر. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» (٥/ ٧١٦)، و «المستصفى من علم الأصول» (١/ ١٧١)، و «روضة النَّاظر» (١/ ١٧٠)، و «البحر المحيط» (١/ ٣٩٧).