(١) روى البخارى ومسلم ومالك وغيرهم أن اليهود جاؤا إلَى رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع فاذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بِهِمَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- فرجما، فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة» هذا لفظ البخارى. ونستطيع أن نفهم من هذا أن رسول الله «ص» إنما رجع إلى حكم التوراة، لأنه لم يكن قد نزل حكم-