للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْأَبْنَاءِ الّذِينَ تَهَوّدُوا نَزَلَتْ لَا إِكْراهَ فِي الدِّينِ الْبَقَرَةُ: ٢٥٦ حِينَ أَرَادَ آبَاؤُهُمْ إكْرَاهَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ «١» .

السّحْرُ الْمَنْسُوبُ إلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمّا لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، الّذِي ذَكَرَهُ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَقَالَ: هُوَ الّذِي أَخَذَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ يَعْنِي مِنْ الْأُخْذَةِ، وَهِيَ ضَرْبٌ مِنْ السّحْرِ. فِي الخبر أن القاسم بن محمد بن الْحَنَفِيّةِ، كَانَ مُؤْخَذًا عَنْ مَسْجِدِ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَكَانَ لَبِيدٌ هَذَا قَدْ سَحَرَ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ سِحْرَهُ فِي مشط ومشاطة.


(١) الحديث مروى عن ابن عباس: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ رواه أبو داود والنسائى جميعا عن بندار به، ومن وجوه آخر عن شعبة به نحوه، ورواه ابن أبى حاتم وابن حبان فى صحيحه. وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبى والحسن البصرى وغيرهم. وبسند آخر روى ابن إسحاق عن ابن عباس نفسه أنها نزلت فى رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال له: الحصينى كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبى «ص» ألا أستكرههما. فانهما قد أبيا إلا النصرانية، وقيل غير ذلك. ويقول ابن كثير فى تفسير الآية «لا تكرهوا أحدا على الدخول فى دين الإسلام، فانه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» ... وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما»

<<  <  ج: ص:  >  >>