للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَكَيْفَ سَلِمَ لَهُ الْحَلالُ

١٥٧ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلِيَّ

قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَصَرَ فِيَّ وَصَوَّبَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ٠ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ

١٥٨ - عَنَ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَسْلَمُ لِلرَّجُلِ الْحَلالُ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلالِ

١٥٩ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرِ الْفُرْضَةِ

فَقَالَ الْفُرْضَةُ لَيْسَتْ عِنْدِي مِثْلَ الْقَطِيعَةِ

كَأَنَّ الْفُرْضَةَ عِنْدَهُ حَرِيمُ دِجْلَةَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالشِّرَاءِ مِنْهَا بَأَسًا

مَا يُكْرَهُ مِنْ أَمْرِ الرِّبَا

١٦٠ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ عَرَفَ أَصْحَابَهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ

<<  <   >  >>