للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَبْلَكُمْ

الرَّجُلُ يَهَبُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَمْ لَا

٣٥١ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ جَارِيَةً لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

قَالَ هَذَا عِنْدِي غَيْرُ ذَا إِذَا وَهَبَ إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

٣٥٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ

وَقَالَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

٣٥٣ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرَةٌ أَوْ عَمْرَةٌ قَالَ فَوَجَدَ فَرَسًا أَوْ مُهْرًا تُبَاعُ فَنُسِبَتْ إِلَى تِلْكَ الْفَرَسِ قَالَ فَنَهَى عَنْهَا

<<  <   >  >>