للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلح وضع اللفظ‍ لذلك المعنى؛ إذا الألفاظ‍ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله. اه‍ (١).

وقال الإمام الشاطبي: كل معنى مستنبط‍ من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل. اه‍ (٢).

وقال في موضع آخر: فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. اه‍ (٣).

فيجب أن لا يحمل القرآن إلا على المعاني التي تدل عليها الألفاظ‍ المفردة، والأساليب المركبة بأيّ نوع من أنواع الدلالة - على تفاوت في تقديم بعضها على بعض - سواء أكانت قطعية أم ظنية، وعلى هذا كافة تفاسير السلف الصالح، وأهل العلم والإيمان من هذه الأمة، كلّها جارية على ما تقضي به العربية في مدلولات ألفاظها، وما تدل عليه أدلة الشريعة، على عكس التفسير الباطني فكل ذلك مفقود فيه.

قال الإمام الشاطبي: وما نقل من فهم السلف الصالح في القرآن، فإنه كله جار على ما تقضي به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية. اه‍ (٤).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد المسلّمة عند أهل العلم من سلف هذه الأمة، ومن تبعهم بإحسان، إذ جميع تفاسيرهم جارية وفق دلالات ألفاظ‍ القرآن، ولم يخرج منها شيء عن ذلك.


(١) مجموع الفتاوى (٢/ ٢٧).
(٢) الموافقات (٣/ ٣٩١).
(٣) الموافقات (٢/ ٦٤)، وانظر (٣/ ٣٩٤) منها.
(٤) الموافقات (٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>