للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن قيم الجوزية (١): قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بالصلاة في تلك البقعة عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ووخو أن الصلاة عند القبر منهي عنها فمن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوئف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وخرّج أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل الكراهة على التحريم إحسانا للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أنهم يجيزون فعل ما تواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن فاعله والنهي عنه وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ [إيقاد] السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال من غير.

فائدة: قال ابن القيم (٢) أن المساجد المبنيية على القبور حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تساوي الأرض وهو أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور ويجب هدمها كلها لأنها أسست على معصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأنه -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن البناء على القبور فالبناء قد أسس


(١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ٢١٠).
(٢) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ٢١٠).