للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشافعي (١):] وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس على كراهة الحرمة (٢)، وفي الحديث دليل على امتناع اتخاذ قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسجدا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره -صلى الله عليه وسلم-، ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره -صلى الله عليه وسلم- على عدم الصلاة على القبر جملة، وأجيب عن ذلك بأن قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصوص على هذا بما فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره [مسجدا (٣) وقد قال -صلى الله عليه وسلم-] (٤): اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إنما [هلك] بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث (٥). وبعض العلماء أجاز الصلاة على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- كجوازها على قبر غيره ونقله في الروضة عن أبي الوليد النيسابوري (٦)، ا هـ.


(١) الأم (١/ ٣١٧).
(٢) الاعلام (٤/ ٤٩٩)، والنجم الوهاج (٣/ ١١٠).
(٣) العدة شرح العمدة (٢/ ٧٨٨).
(٤) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٥) أخرجه الحميدي (١٠٥٥). وأحمد (٧٣٥٢). وأبو يعلى (٦٦٨١). وأخرجه البخاري في الكبير (٢/ ١/ ٤٧)، وابن سعد (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٧) وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٤) وقال البوصيري: رجاله ثقات الإتحاف ٤/ ١٦٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢) رواه أبو يعلى، وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل، وفيه كلام لوقفه في القرآن، وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في أحكام الجنائز (١/ ٢١٧)، وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: ٩٨).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ١٣١).