للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

-صلى الله عليه وسلم- ركب فرسا في عوده من جنازة أبي الدحداح كما رواه مسلم (١)، وروى أبو داود (٢) أنه -صلى الله عليه وسلم- أتي [بدابة] وهو مع جنازة فلم يركبها فلما انصرف ركب وقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن راكبا وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت.

وأيضا المشيعون للجنازة كالشفعاء لها ولهذا يقولون في الدعاء: وقد جئناك شفعاء له ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له. وقال الثوري وطائفة [معه] (٣) الكل على السواء لا ترجيح فيه (٤)، يعني أن قدام الجنازة ووراءها.

فائدة: قال القاضي عياض وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك. وحكى عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن وهو قول جماعة من الصحابة


(١) صحيح مسلم (٩٦٥).
(٢) سنن أبي داود (٣١٧٧)، وأخرجه ابن ماجه (١٤٨٠)، والترمذي (١٠٣٣)، والبزار في مسنده كما في مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤/ ٣١٤، والحاكم ١/ ٣٥٥، وعنه البيهقي (٤/ ٢٣)، وصححه الحاكم وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلاما جاء به أحد غيره بإسناد متصل. وقد رواه عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، لم يقل عن أبي سلمة ولا ثوبان. ومعمر أثبت من عامر بن يساف.
(٣) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية.
(٤) الكواكب الدراري (١/ ١٨٥).