للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرواية يقتضي المشي وراء الجنازة (١) وهو قول علي بن أبي طالب، ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة [وأما] جمهور الصحابة والتابعين وجماهير العلماء (٢)، وأما الأئمة الثلاثة الأخر فقالوا هو قُدامَها أفضل وحملوا الاتباع على المعنى العرفي إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث ينسب إلى الجنازة ويعدُّ من مشيعيها كان له حكم الاتباع عرفا ورجحوا القُدَّام (٣) لما روى أبو دواد (٤) بإسناد صحيح [عن ابن عمر قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يمشي أمامها وأبو بكر وعمر وعثمان، من جهة المعنى أنهم شفعاء وحق الشافع أن يتقدم وحد القرب أن يكون بحيث لو التفت لرآها اللهم إلا أن يكثر الحاضرون (٥)]، وبما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- والشيخين كانوا يمشون أمامها أي ركبانا ومشاة كما رواه أبو داود والترمذي والمشي أفضل من الركوب لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يركب في عيد ولا جنازة بل قال الماوردي: الركوب مكروه لمخالفة السنة إلا أن يعجز أو يبعد الموضع فلا يكره (٦).

وروى الترمذي أنه -صلى الله عليه وسلم- رآى أناسا ركبانا في جنازة فقال: ألا تستحيون أن الملائكة على أقدامهم وأنتم على ظهر الدواب، ولا يكره الركوب في العَوْد لأنه


(١) الكواكب الدراري (١/ ١٨٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٤).
(٣) الكواكب الدراري (١/ ١٨٥).
(٤) سنن أبي داود (٣١٧٩).
(٥) النجم الوهاج (٣/ ٣٨ - ٣٩).
(٦) النجم الوهاج (٣/ ٣٨).