للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والله تعالى أعلم بالصواب (١).

فرع: ولا يكره لمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي رضي الله عليه وقد مات أبوه أبو طالب اذهب فواره (٢).

قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية البخاري (٣): حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، الحديث، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، والانصراف عن الميت أحوال. أحدها: عقيب الصلاة فله قيراط، والثاني بعد وضعه في القبر ونصب اللبن وقبل إهالة التراب فهل يحصل له القيراطان فيه وجهان: اختيار الإمام الحصول، وصحح الماوردي أنه لا يحصل واختاره النووي لظاهر الحديث. والثالث بعد الفراغ من الدفن فله قيراطان بلا خلاف، والرابع أن يدعو للميت ويستغفر له بعد الدفن وهو أكمل الأحوال، قاله في مختصر الكفاية، ثمّ في الحديث تنبيه على مسألة أخرى وهو أن القيراط الثاني مقيد لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني وكذا


(١) إكمال المعلم (٣/ ٤٠٣).
(٢) أخرجه أحمد ١/ ١٣١ (٧٥٩) وأبو داود (٣٢١٤) والنسائي (١/ ١١٠)، (٤/ ٦٥) وفي الكبرى (١٩٥ و ٢١٣٣) وفي خصائص علي (١٤٩)، وأبو يعلي (٤٢٣) وأبو يعلى في معجمه (٢٣٩) وفي مسنده (٤٢٣)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧١٧)، وفي السلسلة الصحيحة (١٦١)، وأحكام الجنائز (١/ ١٣٤)
(٣) صحيح البخاري (٤٧).